الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1985 - العدد 25

قانون رقم 10 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 12، 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية النصان الآتيان:
"مادة 12 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها، وفى حالة عدم قيام الطالب بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية".
"مادة 18 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.
كما يسرى الالتزام بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتى فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بدفع هذه النفقات.
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.".

(المادة الثانية)

استثناء من أحكام المادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه يجوز خلال سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أولا - بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:
( أ ) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم، وأربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(جـ) أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة فى تخصصه.
ثانيا - بالنسبة لوظيفة أستاذ:
( أ ) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم، وثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية.
(جـ) أن يكون قد قام فى تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو قام فى تخصصه بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1405 (5 يونيه سنة 1985)