الجريدة الرسمية فى 27 يونيه سنة 1985 - العدد 26 تابع "أ"

قانون رقم 20 لسنة 1985
بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات
لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 22 لسنة 1984

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)