الجريدة الرسمية فى 27 يونيه سنة 1985 - العدد 26 تابع "أ"

قانون رقم 21 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 25 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النص الآتى:
"يوضح خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد من زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقديمة لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)