الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27

قانون رقم 99 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادة 35 والفقرة الاولى من المادة 148 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
"مادة 35 - تكون مدة خدمة العميد ثلاث سنوات ويجوز بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة مد خدمته لمدة سنة أو سنتين كما يجوز تكرار المد حتى حلول دوره فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك.".
"مادة 148 (فقرة أولى) - ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى أى من هاتين الرتبتين ثلاث سنوات يجوز مدها لمدة سنتين أو سنة فأخرى ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك.".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1405 (24 يونيه سنة 1985)