الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1985 - العدد 30

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 303 لسنة 1985
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "كلية البنات" عبارة "كلية البنات للآداب والعلوم والتربية" ويستبدل بعبارة "كلية علوم القطن" عبارة "كلية الزراعة" وذلك أينما وردت هاتان العبارتان فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.

(المادة الثانية)

يضاف إلى المادة (1) أولا، سادسا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنود جديدة نصها التالى:
مادة 1 -.............
أولا - جامعة القاهرة:

فرع بنى سويف.
6 - كلية الآداب.
سادسا - جامعة المنصورة:
12 - كلية العلوم بدمياط.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 148، 153، 157 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النصوص الآتية:
مادة 148 - مدة الدراسة لنيل البكالوريوس فى العلوم أربع سنوات.
مادة 153 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا - الدرجات العلمية:
1 - درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.
2 - درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة ماجستير فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - درجة دكتور فى الطب أو الجراحة فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.
5 - درجة دكتور فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيا - دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية:
مادة 157 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو الجراحة أو درجة دكتور فى العلوم الطبية الأساسية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة جديدة نصها التالى:
مادة 154 مكررا:
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب أو الجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الاقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الخامسة)

تلغى المواد 248 (مكررا 43)، 248 (مكررا 44)، 248 (مكررا 45)، 248 (مكررا 46)، 248 (مكررا 47) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1405 (10 يوليه سنة 1985)