الجريدة الرسمية فى 22 أغسطس سنة 1985 - العدد 34

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 330 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 111 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتى:
"ويجوز إنشاء فروع للجامعة تضم كل أو بعض هذه الكليات خارج مدينة القاهرة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح مجلس الجامعة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1405 (10 أغسطس سنة 1985)