الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1967 - العدد 60

قانون رقم 2 لسنة 1967
بوضع استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من حكم المادة "2" من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان يستمر العمل بالتقدير المعمول به حتى 31 ديسمبر سنة 1964 للأطيان الزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية فى التقدير العام الجديد لمدة سنة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1965
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1965، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)