الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1967 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 17 لسنة 1967
بإضافة نص إلى جدول فئات الرواتب الملحق بالقانون
رقم 232 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 114
لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط
القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1964؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى جدول فئات الرواتب الملحق بالقرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1964 النص الآتى:
"فيما يختص براتب "مشير أو رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو قائد قوة" يشترط لاستحقاق الراتب المشار إليه ألا تقل الرتبة عن فريق أول، فإذا قلت الرتبة عن ذلك يصرف لشاغلها الراتب المقرر لرتبته حسب فئات الجدول".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 10/ 6/ 1967
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1387 (4 يوليه سنة 1967)