الجريدة الرسمية فى 20 يوليه سنة 1967 - العدد 70

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 20 لسنة 1967
بتعديل المادة 89 من القانون رقم 61 لسنة 1964
بنظام هيئة الشرطة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 89 من القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتى:
"يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، مد خدمة الضباط الذين أمضوا خمس سنوات فى رتبة اللواء ويشغلون مناصب رؤساء المصالح ومدير كلية الشرطة ومديرى الأمن بالمحافظات، لمدة عام، ويجوز تجديدها بعد ذلك سنة فأخرى بما لا يجاوز سن الستين، على ألا تزيد نسبة من تمد خدمتهم على ثلث هذه الوظائف".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 يوليه سنة 1967
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1387 (16 يوليه سنة 1967)