الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1967 - العدد 71

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 24 لسنة 1967
بزيادة الرسم السنوى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى
من المادة (1) من القانون رقم 233 لسنة 1960
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يزاد الرسم السنوى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه إلى ستة جنيهات عن كل جهاز معد لاستقبال الإذاعة التليفزيونية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1968
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ربيع الآخر سنة 1387 (25 يوليه سنة 1967)