الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1967 - العدد 60
قانون رقم 9 لسنة 1967
بتعديل المادة 47 من القانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 47 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال
المدنية، النص الآتى:
"تظل البطاقة العائلية والشخصية صالحة وسارية المفعول إلى أن يصدر قرار من وزير الداخلية
بتجديدها مبينا شروط ذلك التجديد وأحواله وميعاده".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)