الجريدة الرسمية فى 27 يوليه سنة 1967 - العدد 72

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 27 لسنة 1967
بسريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن
المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات
المسلحة على المستشهدين والمفقودين والمصابين أثناء
وبسبب العمليات الحربية من أفراد القوات الفرعية
للقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 على المستشهدين والمفقودين والمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية من أفراد القوات الفرعية للقوات المسلحة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة 1967
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ربيع الآخر سنة 1387 (25 يوليه سنة 1967)