الجريدة الرسمية فى 10 أغسطس سنة 1967 - العدد 74

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 31 لسنة 1967
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 1967 بشأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بعبارة "مشير أو رئيس أركان حرب أو قائد قوة" الواردة تحت بيان الرتبة بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه عبارة "مشير أو قائد عام القوات المسلحة أو رئيس أركان حرب أو قائد قوة".
ويسرى هذا التعديل على العبارة ذاتها الواردة فى الفقرة المضافة إلى جدول فئات الرواتب بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1967 المعدل للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 10 يونيه سنة 1967
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1387 (8 أغسطس سنة 1967)