الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1967 - العدد 77

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 34 لسنة 1967
بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القوانين والقرارات الصادرة بنظم وكادرات خاصة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه النص الآتى:
"ومع ذلك تستحق العلاوة الدورية فى أول مايو التالى لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة ويعتبر إلتحاقا بالخدمة فى تطبيق هذا الحكم إعادة التعيين فى أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة.
وتمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية فى أول مايو التالى لانقضاء سنة على الترقية".
مادة 2 - استثناء من أحكام جميع النظم والكادرات الخاصة تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعاملين بتلك النظم والكادرات أول علاوة دورية تستحق بعد الالتحاق بالخدمة أو بعد الحصول على أية ترقية وذلك بعد انقضاء سنة من التاريخ الذى كان محددا لاستحقاقها طبقا لأحكام تلك النظم والكادرات.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1387 (29 أغسطس سنة 1967)