الجريدة الرسمية فى 25 يونيه سنة 1967 - العدد 66 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 16 لسنة 1967
بتعديل المادة 5 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه القائد العام للفوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتى:
"مادة 5 - مدة الخدمة الإلزامية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر ولا يلزم أفراد هذه الكتائب بالخدمة فى الاحتياط".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1387 (25 يونيه سنة 1967)