الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1967 - العدد 77.

قانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
     قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى.
مادة 2 - على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى.
وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى.
وعلى حائزى الأراضى الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة، إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
مادة 3 - يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4 - يحظر ارتكاب أى عمل من الأعمال الآتية:
( أ ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه.
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا ما زاد عدده على ثلاثة.
مادة 5 - يجب على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك فى الأوقات التى يحددها المجلس المحلى. وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإدارى.
وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى.
مادة 6 - لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس.
مادة 7 - على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإدارى.
مادة 8 - يجوز للمجالس المحلية فرض رسم اجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية، وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.
وينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة.
مادة 9 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسة جنيهات.
وللمجلس المحلى أن يكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى يحددها له وإلا قام المجلس بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة، وتنقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا بالنسبة للمارة وخمسين قرشا بالنسبة لغيرهم من المخالفين وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.
مادة 10 - تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 11 - يلغى القانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة، والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1387 (29 أغسطس سنة 1967)