الجريدة الرسمية فى 12 أكتوبر سنة 1967 - العدد 83

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 43 لسنة 1967
بإضافة مواد إلى قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ثلاث مواد جديدة بأرقام 208 مكررا "أ" و208 مكررا "ب"، 208 مكررا "ج"، نصها كالآتى:
مادة 208 مكررا "أ":
"يجوز للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن يأمر ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أورد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها بمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
كما يجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر ضمانا لما عسى أن يقضى به من رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها وذلك ما لم يثبت أن هذه الأموال إنما آلت إليهم من غير مال المتهم.
ويجب على النائب العام عند الأمر بالمنع من الإدارة أن يعين لإدارة الأموال وكيلا يصدر ببيان قواعد اختياره وتحديد واجباته قرار من وزير العدل".
مادة 208 مكررا "ب":
"يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى التى اتخذ الإجراء ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به فيها أو إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال كما يجوز للنائب العام فى كل وقت العدول عما أمر به أو التعديل فيه.
ويجب فى جميع الأحوال أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن الإجراء الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى عمل قانونى يصدر بالمخالفة للأمر المشار إليه من تاريخ قيد هذا الأمر فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العمل".
مادة 208 مكررا "ج":
"يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 208 مكررا ( أ ) - أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها بأن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، بجواز تنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت إليهم من غير مال المتهم".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1387 (9 أكتوبر سنة 1967)