الجريدة الرسمية فى 19 أكتوبر سنة 1967 - العدد 84

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 45 لسنة 1967
بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 45 من القانون رقم 106
لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف
والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 فى شأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

قـــرر القانون الآتى:

مادة 1 - تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 45 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1387 (14 أكتوبر سنة 1967)