الجريدة الرسمية فى 21 نوفمبر سنة 1967 - العدد 88 مكرر ( أ )

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 47 لسنة 1967
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960
فى شأن التعبئة العامة وبإلغاء القانون رقم 96 لسنة 1963
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 المذكور

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 النص الآتى:
"تؤدى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العاملين بها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يتقاضونها فى جهة عملهم الأصلية قبل التكليف أو الاستدعاء أو الندب".
مادة 2 - يسرى حكم المادة السابقة على ما تؤديه الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 87 لسنة 1960 إلى الأفراد المكلفين فيها من العاملين بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
مادة 3 - يلغى القانون رقم 96 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1387 (19 نوفمبر سنة 1967)