الجريدة الرسمية فى 21 نوفمبر سنة 1967 العدد 88 مكرر ( أ )

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 49 لسنة 1967
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 86، 87 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 86 - مدة الدراسة فى المعاهد الإعدادية للأزهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الإعدادية".
"مادة 87 - مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية فى الأزهر أربع سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على شهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها.
ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو النقص بقرار من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - يصدر وزير شئون الأزهر قرارا بالأحكام الانتقالية التى يتطلبها تطبيق هذا القانون، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأزهر.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1387 (21 نوفمبر سنة 1967).