الجريدة الرسمية فى 21 نوفمبر سنة 1967 العدد 88 مكرر ( أ )

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 50 لسنة 1967
بإضافة فقرة إلى المادة 31 من القانون رقم 505
لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية (بخصوص
تحويل المجندين من خدمة القوات المسلحة إلى خدمة
كتائب الأعمال الوطنية)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1967 فى شأن تعديل مدة الخدمة الإلزامية بكتائب الأعمال الوطنية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الفقرة الآتية إلى المادة 31 من القانون رقم 505 لسنة 1955 الصادر فى 13/ 10/ 1955.
"ويجوز بقرار من وزير الحربية تحويل المجند من خدمة القوات المسلحة إلى خدمة كتائب الأعمال الوطنية وفى هذه الحالة يلتزم بآداء مدة الخدمة الإلزامية المقررة عليه عند بدء تجنيده وتحتسب فى هذه الحالة مدة الخدمة التى قضاها فى القوات المسلحة من مدة خدمته ويسرى عليه ما جاء بأحكام المادة (5) المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1967".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1387 (21 نوفمبر سنة 1967)