الجريدة الرسمية فى 16 نوفمبر سنة 1967 - العدد 88

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2070 لسنة 1967
باعتبار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هيئة عامة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن
الهيئات العامة، وبتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمين والمعاشات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 فى شأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1962 بالإذن لوزير الخزانة فى استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 1962 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4199 لسنة 1966 بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومديرها العام؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تعتبر الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار إليه وتخضع لإشراف وزير الخزانة.
مادة 2- يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على الوجه التالى:
رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسا
مستشار الدولة لوزارة الخزانة أعضاء
وكيل وزارة الخزانة
نائب محافظ البنك المركزى
مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
مدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
رئيس الإدارة المركزية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة
ويعقد المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه.
مادة 3 - يختص مجلس إدارة الهيئة بالاختصاصات المبينة فى القانونين رقم 50 لسنة 1963 ورقم 61 لسنة 1963 المشار اليهما وعلى وجه الخصوص بما يأتى:
(أولا) توزيع استثمار أموال الصندوق وفقا لمقتضيات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.
(ثانيا) وضع النظم الكفيلة بقيام صندوق التأمين والمعاشات بالأعمال التى يؤديها وتحقيق الأغراض المرجوة منها.
(ثالثا) إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
(رابعا) اعتماد الحسابات الختامية قبل عرضها على الجهات المختصة.
(خامسا) إصدار اللوائح الداخلية للهيئة وتتناول على الأخص القواعد التى تتبع فى الحسابات والشئون المالية والإدارية وشئون العاملين.
(سادسا) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين والمعاشات وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تعدها الدولة فى هذا الشأن.
(سابعا) وضع قواعد منح المكافآت للعاملين بالهيئة وغيرهم نظير ما يقومون به من أعمال خاصة.
(ثامنا) النظر فى التقارير التى تقدم إلى المجلس عن الحالة المالية للصندوق أو عن أعمالها.
(تاسعا) النظر فى المسائل التى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة 4 - يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1387 (15 نوفمبر سنة 1967)