الجريدة الرسمية فى 7 ديسمبر سنة 1967 - العدد 91

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 53 لسنة 1967
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقانون رقم 99
لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة, وعلى الأرباح التجارية والصناعية، وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى البند (4) من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"كما تعد فى حكم التكاليف التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها".
مادة 2 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه الفقرتان الآتيتان:
"وتعد فى حكم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتى يكون مركزها بالجمهورية العربية المتحدة على ألا يجاوز مقدارها 3% من الربح الصافى للممول وكذلك التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها.
وفى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيرادات، وذلك بالإضافة إلى خصم التبرعات المدفوعة إلى الحكومة أيا كان مقدارها".
مادة 3 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
"ويعد فى حكم التكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتى يكون مركزها بالجمهورية العربية المتحدة بشرط ألا يجاوز مقدارها 3% من الايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول، وكذلك التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها".
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من سنة 1967 الضريبية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1387 (6 ديسمبر سنة 1967)