الجريدة الرسمية فى 7 ديسمبر سنة 1967 - العدد 91

قانون رقم 58 لسنة 1967
بإضافة نص إلى كل من المادتين 44 و45 من القانون
رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف فى نهاية المادة 44 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص الآتى:
"ويمضى كل مساعد أول أو ممتاز يتقرر ترقيته إلى رتبة الملازم شرف فترة اختبار لمدة سنة فى وحدة أخرى خلاف وحدته الأصلية فاذا أمضى تلك الفترة بنجاح يثبت فى رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار وإذا لم يمضها بنجاح ولم يوصِ قائده بتثبيته فيمنح سنة أخرى تحت الاختبار ويخدم فيها بوحدة غير وحدته السابقة فاذا لم يمضها بنجاح فى المرة الثانية يبقى بالخدمة برتبة الملازم شرف حتى السن المقررة للتقاعد لضباط الشرف على أن يعامل ماليا معاملة المساعد الممتاز من حيث التعويضات العسكرية والعلاوات الدورية حتى يصل راتبه إلى 44 جنيها شهريا".
مادة 2 - يضاف فى نهاية المادة 45 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتى:
"وتكون ترقية الملازم شرف إلى الرتبة الشرفية التالية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية الضباط الشرفيين متى استوفى الشروط التالية:
( أ ) أن يوصى رؤساؤه بذلك.
(ب) أن تسمح الرتب الخالية بالميزانية بالترقية.
(ج) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التى يقررها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
(د) أن توافق لجنة الضباط المختصة بالترقية.
لا يسمح لضباط الشرف بالتقدم لفرقة التأهيل أو الامتحانات للترقى إلى رتبة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية فاذا لم يمضها بنجاح يبقى بالخدمة برتبته حتى السن المقررة للتقاعد ويستمر فى صرف العلاوة الدورية المقررة لتلك الرتبة حتى يصل إلى أقصى مربوطها أو 44 جنيها شهريا أيهما أكبر".
مادة 3 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات التنفيذية له، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1387 (6 ديسمبر سنة 1967)