الجريدة الرسمية فى أول فبراير سنة 1968 - العدد 5

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 5 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25
لسنة 1966

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 5، 35 من القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 5 - تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
( أ ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة".
"مادة 35 - ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه".
مادة 2 - تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الأحكام التى كان معمولا بها فى شأنها قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه.
مادة 3 - تحال جميع القضايا المتهم فيها مدنيون والتى خرجت من اختصاص القضاء العسكرى بمقتضى هذا القانون إلى النيابة العامة ما لم يكن قد أقفل باب المرافعة فيها.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1387 (أول فبراير سنة 1968)