الجريدة الرسمية فى 28 مارس سنة 1968 - العدد 13

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 7 لسنة 1968
بتعديل عبارة واردة فى قانون الأحكام العسكرية
رقم 25 لسنة 1966

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بعبارة "نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة" الواردة فى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 عبارة "وزير الحربية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1387 (24 مارس سنة 1968)