الجريدة الرسمية فى 28 مارس سنة 1968 - العدد 13

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 9 لسنة 1968
بتعديل المادة 10 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة 10 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، وذلك على النحو الآتى:
تفصل مناطق التجنيد فى طلبات الإعفاء النهائى والمؤقت والاستثناء والتأجيل بسبب الدراسة داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها دون اشتراط تحديد درجة طبية ثقافية مهنية نفسية لهم.
كما تفصل مناطق التجنيد فيما يجد من أسباب الإعفاء أو التأجيل للمجندين، وللمعينين للخدمة فى الاحتياط.
ويكون لقناصل الدولة فى الخارج، أو من يقوم مقامهم، سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة طبقا للبند (1) من المادة 8 إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين فى الخارج - وعلى القناصل إخطار مناطق التجنيد بذلك فورا.
ويجب على الذين يؤجل تجنيدهم بمعرفة القناصل، وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل، أو بلوغ السن المقررة، أو استنفاد مرات الرسوب، أن يقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولهم إلى أرض الوطن، وفى حالة تجاوز أى شاب منهم سن الثلاثين فى هذه المدة. وجب عليه تقديم نفسه قبل تجاوزه هذه السن.
وفى حالة عدم تقديمه نفسه خلال هذه المدة بغير عذر يقبله وزير الحربية أو من ينيبه، تزاد سنة إلى مدة تجنيده.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الحربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ذى الحجة سنة 1387 (25 مارس سنة 1968)