الجريدة الرسمية فى 13 يونية سنة 1968 - العدد 24

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 29 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شان الأسلحة والذخائر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 إليه نصها الآتى:
"ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الأعفاء وتسرى فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة.
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 394 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 33 - يفرض رسم ترخيص قدره مائتا قرش عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره مائة قرش عن كل سلاح آخر.
ويفرض رسم تجديد قدره مائة قرش عن السلاح الأول وخمسون قرشا عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزارة الداخلية".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1388 (12 يونيه سنة 1968)