الجريدة الرسمية فى 20 يونية سنة 1968 - العدد 25

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 31 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف
والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 فى شأن ماهيات ومرتبات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 237 لسنة 1953 الخاص بسريان القواعد الواردة بالمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على المساعدين وضباط الصف والعساكر بمصلحة السواحل وسلاح الحدود؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1963 فى شأن تحديد سن الخدمة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك؛
وعلى القانون 27 لسنة 1964 بشأن تحديد سن الخدمة للمساعدين والصف ضباط والعساكر بسلاح الحدود؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1965 بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على ضباط الصف والجنود المجندين بالقوات المسلحة الفرعية؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1967 بشأن تعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 1، 6، 10، 11، 13، 16، 22، 28، 29، 35، 36، 37، 39، 49، 50، 56، 57، و58، 61، 62، 63، 67، 77، 94، 95، 124، 125 من القانون رقم 106 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية الآتى بيانهم:
( أ ) ضباط الشرف والمساعدين والمتطوعين من ضباط الصف والجنود ومجددى الخدمة منهم برواتب عالية:
(ب) ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم".
"مادة 6 - تحدد علامات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود وأزياؤهم بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح جهة التنظيم والإدارة المختصة وموافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة".
مادة 10 - يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق على إعفاء المجند من عقوبات التخلف المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية فى إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا أمضى خمسة أسداس مدة خدمته الالزامية العاملة دون أن يوقع عليه خلالها عقوبة الحبس إذا كان قد صدر بها حكم من محكمة عسكرية.
(ب) إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة فى خدمة القوات المسلحة أو فى خدمة الجمهورية. ويسقط الاعفاء إذا لم يسلك المجند سلوكا حسنا طوال مدة خدمته العاملة الباقية".
"مادة 11 - يجوز لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة إلى بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة وذلك لمدة ستة شهور فأخرى وبحد أقصى سنة اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط، وتخصم هذه المدة من خدمة الاحتياط.
وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المشار إليه؛
"مادة 13 - المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة فى وظائف ضباط الصف والجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية ويكون ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويعينون من بين خريجى المدارس العسكرية ومراكز التدريب بالقوات المسلحة التى يحددها وزير الحربية.
ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة شروط التطوع ونظم الخدمة لهؤلاء المتطوعين.
ويجوز قبول تطوع الإناث للخدمة فى بعض وحدات القوات المسلحة طبقا للشروط والقواعد التى يحددها وزير الحربية".
"مادة 16 - لا تحسب للمتطوع مدة الدراسة التى لا تنتهى بنجاح بإحدى المدارس العسكرية أو مراكز التدريب بالقوات المسلحة من مدة خدمته العسكرية بقسميها".
"مادة 22 - تنتهى خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددى التطوع برواتب عالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية:

  بالقوات الرئيسية بالقوات الفرعية
جندى 44 سنة 50 سنة
عريف 46 سنة 50 سنة
رقيب 48 سنة 54 سنة
رقيب أول 50 سنة 54 سنة
مساعدون 52 سنة 58 سنة
ضابط شرف 54 سنة 58 سنة

ويجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة لمدة سنة فأخرى على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء سنتين وبشرط ألا يزيد سن المستدعى عن 60 سنة خلال فترة الاستدعاء وفى هذه الحالة يمنحون مكافآت شهرية لا تقل عن الفرق بين الراتب مضافا إليه التعويضات التى كانوا يتقاضونها والمعاش المقرر لهم. ويكون الاستدعاء بقرار من وزير الحربية".
"مادة 28 - ينشأ لكل فرد عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما فى جهة التنظيم والإدارة المختصة وثانيهما فى الوحدة التى يخدم بها.
ويكون الملف المحفوظ فى الجهة المشار إليها صورة طبق الأصل من الملف المحفوظ فى الوحدة. وتحدد هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة البيانات التى تدوّن فى الملف وكيفية استيفائها ويرسل الملف المحفوظ فى الوحدة إلى جهة التنظيم والإدارة المختصة عند انتهاء خدمة الفرد".
"مادة 29 - جهة التنظيم والإدارة المختصة مسئولة عن حفظ وصيانة ملفات الأفراد العاملين والمنقولين إلى الاحتياط وتقوم بالتفتيش من وقت لآخر على الملفات والسجلات الموجودة بالإدارات والوحدات للتأكد من مطابقتها لمثيلاتها المحفوظة فى الجهة المشار إليها وعلى الوحدات تقديم هذه الملفات والسجلات عند طلبها واتخاذ اللازم لتصحيح كل خطأ فيها".
"مادة 35 - لا يسمح للفرد بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة الى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز له التخلف عن إحداها إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إصابته بمرض يمنعه من تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكرى المختص ويجب التبليغ عن التخلف بسبب المرض فى موعد لا يتجاوز فترة انعقاد الامتحان.
(ب) غيابه فى مهمة أو بعثة خارج الجمهورية.
(ج) بسبب ظروف العمل التى توافق عليها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب احتسب من المرات الثلاثة ويبقى فى الخدمة العسكريون الذين يقصرون فى اجتياز الامتحان فى المرات الثلاثة المذكورة حتى تنتهى مدة تجديدهم. أما الأفراد من درجة مساعد فما فوق الذين يقصرون فى المرات الثلاثة فيبقون فى درجاتهم حتى السن المقررة للتقاعد.
ويجوز أن يمنح المقصرون فى المرات الثلاثة فرصة أخيرة بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ تأدية آخر امتحان بالشروط التى تضعها هيئة التدريب وهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة".
"مادة 36 - تكون ترقية العسكريين ذوى الرواتب العالية إلى الدرجات التى تتلو درجاتهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة الفعلية الحسنة التالية:
( أ ) بالنسبة إلى القوات الرئيسية:
(1) سنتين على الأقل فى درجة جندى للترقية إلى درجة عريف.
(2) أربع سنوات على الأقل فى كل من درجات عريف ورقيب ورقيب أول للترقية إلى الدرجة التالية.
(3) ثلاث سنوات على الأقل فى درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول.
(ب) بالنسبة إلى القوات الفرعية:
(1) ثمان سنوات على الأقل فى درجة جندى للترقية إلى درجة عريف.
(2) ست سنوات على الأقل فى درجة عريف للترقية إلى درجة رقيب.
(3) أربع سنوات على الأقل فى درجة رقيب للترقية إلى درجة رقيب أول.
(4) أربع سنوات على الأقل فى درجة رقيب أول للترقية إلى درجة مساعد.
(5) ثلاث سنوات على الأقل فى درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول.
ويجوز عدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى عند الترقية إلى الدرجة التالية للدرجة التى يعين فيها الأفراد من خريجى المدارس والمعاهد الفنية العسكرية والمدنية التى يحددها وزير الحربية.
ويجوز لمن يحين دورة فى الترقية طبقا لأقدميته ولم يكن فى هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية المقررة لدرجته أن يستكمل هذه المدة من مدة الخدمة الفعلية الزائدة عن المدد المقررة لدرجاته السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان بشرط أن يكون مستوفيا لباقى شروط الترقية".
"مادة 37 - يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة فى القوات الرئيسية ترقية الفرد من هذه القوات إلى درجة مساعد بعد قضائه أربعة عشرة سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالى إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة جندى أو اثنى عشرة سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف أو ثمان سنوات خدمة فعلية حسنة اذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة رقيب بشرط أن يكون قد أمضى فى أى من هذه الحالات سنتين على الأقل فى درجة رقيب أول وأن يكون قد حل دوره فى الترقية طبقا لأقدميته.
ويجوز للجهة المشار اليها فى القوات الفرعية ترقية الفرد من هذه القوات الى درجة مساعد بعد قضائه اثنين وعشرين سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالى إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة جندى أو أربعة عشرة سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف أو ثمان سنوات خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة رقيب بشرط أن يكون قد أمضى فى أى من هذه الحالات سنتين على الأقل فى درجة رقيب أول وأن يكون قد حل دوره فى الترقية طبقا لأقدميته".
"مادة 39 - يجوز ترقية ضباط الصف من درجتى عريف ورقيب إلى الدرجة التالية محليا وذلك بالشروط التالية:
( أ ) أن يكون قد أمضى فى درجته الأصلية نصف المدة المقررة للترقية طبقا للمادة 36 على الأقل.
(ب) أن تكون تقاريره مرضية ويوصى قائده بترقيته.
(ج) ألا يزيد مجموع الدرجات الأصلية والمحلية فى الدرجة الواحدة عن المدرج فى الميزانية".
"مادة 49 - يكون تنزيل المساعدين بدرجاتهم الثلاثة انضباطيا من سلطة رؤساء هيئة وشعب التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة الرئيسية ومدير الحدود والسواحل كل حسب اختصاصه أما سلطات القادة فى تنزيل درجات ضباط الصف انضباطيا فتحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة".
"مادة 50 - يجوز النظر فى إعادة العسكريين الذين أنزلت درجاتهم إلى الدرجات التى أنزلوا منها طبقا للقواعد التالية:
( أ ) فيما يختص بالمجندين:
أن يكون العسكرى قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان تنزيل الدرجة انضباطيا أو ستة شهور إذا كان التنزيل بحكم محكمة عسكرية وذلك عن كل درجة أنزلت.
وتحسب مدة الستة شهور من تاريخ صدور الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة الحبس فلا تبدأ إلا من اليوم التالى لانتهاء تنفيذ العقوبة.
(ب) فيما يختص بذوى الرواتب العالية:
أن يكون العسكرى قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن سنة إذا كان تنزيل الدرجة انضباطيا وصودق على رفع آثار الجزاء.
أما من تنزيل درجته بحكم محكمة عسكرية فلا يجوز إعادته إلا إذا أمضى نصف المدة المقررة طبقا للمادة 36 بالنسبة إلى أفراد القوات الرئيسية وسنتين بالنسبة إلى أفراد القوات الفرعية وذلك عن كل درجة أنزلت.
ويراعى بالنسبة إلى الجميع أن يوصى القادة بإعادة الدرجة إليهم.
وتحدد الأقدمية لضباط الصف فى درجاتهم الجديدة طبقا لتاريخ إعادة الدرجة إليهم ولا يشترط تأدية امتحانات ترقية لمن أنزلت درجاتهم كشرط لإعادة الدرجة أو الدرجات التى سبق أن فقدوها ما دام قد سبق لهم تأدية امتحانات الترقية إلى هذه الدرجة أو الدرجات".
"مادة 56 - يمنع الحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى، ومع ذلك يجوز فى الاحوال الإضطرارية ولظروف العمل التى تفرضها دواعى الصالح العام الحاق أحد العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل فرعه الأصلى بالقوات المسلحة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك وفقا للشروط والقواعد التى تضعها جهة التنظيم والإدارة المختصة وبتصديق خاص منها".
"مادة 57 - يقصد بالانتداب تكليف العسكرى بالخدمة فى إحدى الوحدات خارج فرعه الأصلى بالقوات المسلحة ويجب ألا تزيد مدة الانتداب عن سنتين وعند الضرورة يجوز مدها سنة ثالثة.
وفى جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة على انتداب أحد العسكريين خارج فرعه الأصلى بالقوات المسلحة، ويحدد فى هذه الموافقة الراتب والتعويضات التى تصرف للعسكرى المنتدب وكذا الجهة التى تتحمل ذلك".
"مادة 58 - رواتب العسكريين هى الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدولين المرافقين لهذا القانون أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية".
"مادة 61 - المساعدون وضباط الصف بالقوات الرئيسية الذين تنزل درجاتهم إلى درجة أدنى يمنحون أقصى مربوط الدرجة التى أنزلوا اليها إذا كان التنزيل انضباطيا.
أما المساعدون وضباط الصف بالقوات الفرعية الذين تنزل درجاتهم إلى درجة أدنى انضباطيا فيمنحون أقصى مربوط الدرجة التى أنزلوا إليها إذا كانت رواتبهم قبل التنزيل تزيد عن هذا المربوط أما إذا كانت تعادله أو تقل عنه فتنخفض رواتبهم بمقدار علاوة دورية واحدة من علاوات الدرجة التى أنزلوا منها.
أما الذين تنزل درجاتهم بحكم محكمة عسكرية فيمنحون أول مربوط الدرجة التى انزلوا إليها ما لم ينص حكم المحكمة العسكرية على غير ذلك".
"مادة 62 - من يمنح من المتطوعين بالقوات الرئيسية درجة محلية يستولى على أقصى مربوط درجته الأصلية أما من يمنح من المتطوعين بالقوات الفرعية درجة محلية فيستولى على أقصى مربوط درجته الأصلية أو يمنح علاوتين دوريتين من علاواتها أيهما أقل، ويستحق باقى العلاوات الدورية سنويا بعد مضى سنة من تاريخ منحه الدرجة المحلية إلى أن يصل أقصى مربوط درجته الأصلية.
أما المجند فيمح نصف الفرق بين مربوطى درجته الأصلية والدرجة التالية.
وعند توقيع جزاء الحرمان من الدرجة المحلية يعود الفرد إلى الراتب الذى كان يتقاضاه قبل منحه الدرجة المحلية ولا يؤثر جزاء الحرمان من الدرجة المحلية على استحقاق العلاوات الدورية".
"مادة 63 - يستحق العسكرى بالقوات الرئيسية الراتب الأصلى للدرجة المرقى إليها من تاريخ ترقيته أصليا اليها ويتدرج فى زيادته كلما قضى المدد المحددة بدرجته فى جدول فئات الرواتب رقم (1) المرافق لهذا القانون.
أما العسكرى بالقوات الفرعية فيستحق عند ترقيته حتى درجة مساعد أول علاوة دورية من علاوات الدرجة المرقى اليها أو أول مربوطها أيهما أكثر وفقا لجدول فئات الرواتب رقم (2) المرافق لهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترقية.
ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ ثم يتدرج راتبه بالزيادة تبعا لاستحقاقه علاواته الدورية السنوية إلى أن يصل أقصى مربوط الدرجة المرقى إليها".
"مادة 67 - يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وموافقة رئيس أركان حرب القوات المسلحة منح العسكرى أجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة لا تجاوز المدة الباقية من خدمته أو تطوعه ما لم يصدق له بتجديد التطوع قبل منحه الأجازة".
"مادة 77 - يجوز أن يمنح ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود الذين يبلغون السن القانونى لانتهاء الخدمة أجازة خاصة مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمتهم بغض النظر عما يكونوا قد منحوه من أجازات خلال العام بشرط عدم ضم مدة الأجازة العادية إلى هذه الأجازة وألا يبلغ العسكرى السن القانونى لانتهاء الخدمة أثناء وجوده فى الأجازة الخاصة".
"مادة 94 - العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية بينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد القانون المذكور سلطة المحاكم العسكرية فى توقيع العقوبات.
وتحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية سلطات القادة فى توقيع هذه العقوبات بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة".
"مادة 95 - يجوز رفع آثار العقوبات الموقعة على العسكرى انضباطيا بناء على طلب منه طبقا للقواعد والشروط التى يحددها وزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة".
"مادة 124 - مع مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية المشار إليه يرفت المتطوع من الخدمة فى القوات المسلحة إذا أدين أمام محكمة عسكرية أو مدنية فى إحدى الجرائم التى تحرم من المكافأة أو المعاش".
"مادة 125 - مع مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية المشار إليه يرفت المجند من الخدمة فى القوات المسلحة فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا وقعت عليه عقوبات الحبس سواء أكانت انضباطية أو صادرة من محاكم عسكرية أو مدنية وبلغت فى مجموعها سنتين أو أكثر خلال مدة خدمته الالزامية.
(ب) إذا وقعت عليه عقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر دفعة واحدة سواء أكانت صادرة من محكمة عسكرية أو مدنية وكان قد خدم مدة سنة على الأقل قبل توقيع هذه العقوبة".
مادة 2 - يستبدل بعبارتى "شعبة التنظيم والإدارة"، "شعبة التنظيم والإدارة المختصة" الواردتين فى القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه عبارتى "هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة"، "جهة التنظيم المختصة" حيثما وردت هاتان العبارتان فى هذا القانون. ويقصد بالعبارة الأخيرة فى مفهوم هذا القانون ما يأتى:
( أ ) هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة - بالنسبة إلى أجهزة القيادة العامة والجيش.
(ب) شعبة التنظيم والإدارة - بالنسبة إلى كل من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى.
(ج) إدارة الحدود والسواحل - بالنسبة إلى القوات الفرعية.
كما يستبدل بعبارة "هيئة التدريب المختصة" الواردة فى القانون المشار اليه عبارة "جهة التدريب المختصة" حيثما وردت هذه العبارة فى هذا القانون، ويقصد بها فى مفهوم هذا القانون ما يأتى:
( أ ) هيئة التدريب للقوات المسلحة - بالنسبة إلى أجهزة القيادة العامة والجيش.
(ب) شعبة التدريب على القتال - بالنسبة إلى كل من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى.
(ج) إدارة الحدود والسواحل - بالنسبة إلى القوات الفرعية.