الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1968 - العدد 40

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 48 لسنة 1968
بوقف جميع مواعيد الإجراءات ومواعيد سقوط الحق
المنصوص عليها فى القانون رقم 99 لسنة 1949 (بفرض
ضريبة عامة على الإيراد) بالنسبة إلى الغائبين من الأفراد
العسكريين أو المدنيين بسيناء بسبب الأعمال الحربية وذلك
اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967 حتى تاريخ عودتهم
أو ثبوت وفاتهم

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية، وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تقف جميع مواعيد الإجراءات ومواعيد سقوط الحق المنصوص عليها فى القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه بالنسبة إلى الغائبين من الأفراد العسكريين أو المدنيين بسيناء بسبب الأعمال الحربية وذلك اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967 حتى تاريخ عودتهم أو ثبوت وفاتهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون؛
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1388 (28 سبتمبر سنة 1968)