الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1968 - العدد 40

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 49 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية
العربية المتحدة والخروج منها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد: 8، 11، 15، 35، 36 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 8 - يجب على كل أجنبى أن يتقدم بنفسه خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله أراضى الجمهورية العربية المتحدة بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذى يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التى يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته".
"مادة 11 - يجوز أن يعفى الأجنبى من شرط الحضور شخصيا المشار إليه فى المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.
وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله أراضى الجمهورية العربية المتحدة".
"مادة 15 - لمدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد: 8، 9، 10، 12، 14، 16 وله أن يتصالح فيها مقابل دفع المخالف مبلغ خمسة جنيهات".
مادة 35 - يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والترخيص بالإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التى تتضمنها تلك النماذج والإقرارات".
"مادة 36 - يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على تراخيص الإقامة وبطاقات الإقامة على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه؛
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1388 (28 سبتمبر سنة 1968)