الجريدة الرسمية فى 25 يولية سنة 1968 - العدد 30

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 35 لسنة 1968
بتعديل المادتين 17 و18 من القانون رقم 87
لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة وبإلغاء القانون رقم 47
لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87
لسنة 1960

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 النص الآتى:
"يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالصفة المدنية أو العسكرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مرتبه أو أجره من الجهة التى يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لما كان يحصل عليه العامل فى جهة عمله الأصلية من المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام، قبل استدعائه أو تكليفه أو ندبه.
كما تتحمل الجهات التى يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء العاملون العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملى الرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية الممنوحة لهم".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 87 لسنة 1960 النص الآتى:
"يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفى ومستخدمى وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التى يكلف فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر:
( أ ) مرتبه أو أجره الذى كان يتقاضاه من الجهة التى كان يعمل بها قبل تكليفه على أن يكون شاملا لما كان يحصل عليه الموظف أو المستخدم أو العامل فى جهة عمله الأصلية من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام.
(ب) مرتب زميله المدنى أو العسكرى - على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية - الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل فى الجهة التى يؤدى فيها المكلف العمل بما فى ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة إذا كان التكليف بالصفة العسكرية.
مادة 3 - يلغى القانون رقم 47 لسنة 1967 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يوليه سنة 1968)