الجريدة الرسمية فى 25 يولية سنة 1968 - العدد 30

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 38 لسنة 1968
بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون رقم 124
لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية - النص الآتى:
"ويستمر العمل بأحكام الفقرة السابقة إلى أن تلغى الموارد والرسوم المحلية أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 وفى مدة أقصاها 30 يونيه سنة 1969"
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يوليه سنة 1968)