الجريدة الرسمية فى 2 مايو سنة 1968 - العدد 18 (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 12 لسنة 1968
بتغيير بعض العبارات الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1968
بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى
القوات المسلحة وبمنح وزير الحربية بعض الاختصاصات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط ترقية وخدمة الضباط؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن ضباط الاحتياط؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بشأن الكلية الفنية العسكرية؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1963 بشأن الكلية الحربية؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 بشأن الكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1963 بشأن الكلية الجوية؛
وعلى القانون رقم 498 لسنة 1963 فى شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات العسكرية؛
وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1967 فى شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا؛
وعلى القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بعبارتى "نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة" والقائد العام للقوات المسلحة الواردة فى القوانين الصادرة قبل القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه "وزير الحربية".
مادة 2 - يباشر وزير الحربية الاختصاصات والسلطات المالية والإدارية التى تقررها القوانين والقرارات واللوائح لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو القائد العام وذلك مع عدم الاخلال بما جاء بالقرار بالقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه وباستثناء ما كان منها أصلا من سلطة رئيس الجمهورية.
ولوزير الحربية أن يفوض اختصاصاته من يراه فى وزارة الحربية والقوات المسلحة حسب مسميات الوظائف فيها وطبقا للمستويات التى يحددها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه.
صدر برياسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1388 (2 مايو سنة 1968)