الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1968 - العدد 20

قانون رقم 16 لسنة 1968
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960
بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة
سنتين تبدأ من التاريخ التالى لانتهاء مدة السنتين
المنصوص عليهما فى القانون رقم 32 لسنة 1965

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

            قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة سنتين تبدأ من التاريخ التالى لانتهاء مدة السنتين المنصوص عليها فى القانون رقم 32 لسنة 1965
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1388 (7 مايو سنة 1968)