الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1968 - العدد 20
قانون رقم 18 لسنة 1968
باستثناء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف
من بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن
المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون
رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة
القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام المادة 28 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع
العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966، والبند (1) من المادة الأولى من القانون رقم
45 لسنة 1966 بانشاء صندوق الاستثمار يحتفظ صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف فى
ميزانيته بفائض موارده الذى يرحل إلى حسابه سنويا، وذلك بما لا يزيد على خمسة وسبعين
ألف جنيه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية 9 صفر سنة 1388 (7 مايو سنة 1968)