الجريدة الرسمية فى 8 أغسطس سنة 1968 - العدد 32

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 44 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1964
بإصدار قانون هيئة الشرطة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 فى شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 114 مكرر للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتى: "إذا قضى المساعد أو الكونستابل أو ضباط الصف أو العسكرى أكثر من عشر سنوات فى درجته وكان قد وصل إلى نهاية ربط هذه الدرجة يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
ويستمر فى الحصول على علاوات هذه الدرجة بصفة شخصية حتى نهاية مربوطها ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته وتؤخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية إلى الدرجة الأعلى".
مادة 2 - يستبدل بالجدول حرف (ج) الخاص بمساعدى وضباط صف وعساكر الشرطة الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1964 الجدول المرافق.
مادة 3 - تعتبر صحيحة جميع التسويات المالية التى أجرتها وزارة الداخلية لجميع أفراد هيئة الشرطة بالتطبيق للقانون رقم 61 لسنة 1964 والمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليهما. وذلك اعتبارا من 1/ 8/ 1965، ولا يترتب على ذلك صرف أو استرداد أية فروق مالية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1968
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يولية سنة 1968)

الجدول حرف (ج)
خاص بمساعدى وضباط صف وعساكر الشرطة

الدرجة الماهية سنويا العلاوة السنوية
من إلى
جنيه جنيه جنيه
مساعد/ 1 276 480 18
مساعد/ 2 216 360 12
رقيب أول 204 300 9
رقيب 180 252 9
عريف 156 228 9
عسكرى 120 180 6