الجريدة الرسمية فى 13 نوفمبر سنة 1968 - العدد 45 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 61 لسنة 1968
بإصدار قانون المحاماة وبإلغاء القانون رقم 96 لسنة 1957
بالمحاماة أمام المحاكم

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق.
مادة 2 - يستمر المجلس الحالى لنقابة المحامين فى القيام بأعمال مجلس النقابة بكامل اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المرافق وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تستمر اللجان الفرعية القائمة الآن لحين تشكيل النقابات الفرعية الجديدة وتكون لها اختصاصات النقابات الفرعية الواردة فى القانون المرافق.
مادة 3 - يستمر العمل باللائحة الداخلية الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق حتى يتم إعداد النظام الداخلى النقابة وفقا لأحكامه.
مادة 4 - يلغى القانون رقم 96 لسنة 1957 المشار إليه.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1388 (6 نوفمبر سنة 1968)