الجريدة الرسمية فى 14 نوفمبر سنة 1968 - العدد 46 (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 67 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 158 لسنة 1963
فى شأن مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1958 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة؛
وعلى قرار رئيس الإتحاد الإشتراكى العربى رقم 11 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة نصها:
"مادة 12 مكرر - لرئيس الجمهورية، فى الظروف الاستثنائية، أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 و8 و12 من هذا القانون".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة "2" من القانون رقم 185 لسنة 1963 النص التالى:
"يقصد بالعامل والفلاح فى تطبيق هذا القانون كل من تتوافر فيه الشروط التى حددها قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 11 لسنة 1968 بتعريف العامل والفلاح المشار إليه".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 شعبان سنة 1388 (13 نوفمبر سنة 1968)