الجريدة الرسمية فى 10 أكتوبر سنة 1968 - العدد 41

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 52 لسنة 1968
بوضع استثناء من أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الحربية؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه يجوز أن يعين ضباطا بالقوات المسلحة رعايا الدول العربية من بين الفئتين الآتيتين متى اقتضت الضرورة تعيينهم:
(1) خريجى الكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة.
(2) الحاصلين على الشهادات الجامعية أو العالية من الجامعات أو المعاهد العليا بالجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية الذين يلحقون بالكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة ويتخرجون فيها.
وتسرى على هذا التعيين كافة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1388 (5 أكتوبر سنة 1968)