الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1968 - العدد 49

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1968
بشأن تأجيل تنفيذ الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون
رقم 87 لسنة 1960 - بشأن التعبئة العامة - لمدة سنتين
اعتبارا من 26 يوليو سنة 1968 بالنسبة لوزارة الحربية
والفروع التابعة لها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يؤجل تنفيذ الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو سنة 1968 بالنسبة لوزارة الحربية والفروع التابعة لها.
مادة 2 - أثناء فترة التأجيل المنصوص عليها فى المادة السابقة تؤدى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العاملين بها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم بالصفة العسكرية أو المدنية إلى وزارة الحربية وفروعها بالتطبيق لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1960، المرتبات والأجور والبدلات والعلاوات التى لها صفة الدوام التى كانوا يتقاضونها فى جهة عملهم الأصلية قبل التكليف أو الاستدعاء أو الندب.
ولا تتحمل الجهات التى يستدعى أو يكلف للعمل بها هؤلاء العاملين سوى العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملى الرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية الممنوحة لهم.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1388 (30 نوفمبر سنة 1968)