الجريدة الرسمية فى 25 يولية سنة 1968 - العدد 30

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1175 لسنة 1968
بتعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بقانون
التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 21 من جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتى:

رقم
مسلسل
نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
(21) الجمرة الخبيثة (انثراكس) كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات
مصابة بهذا المرض أو تداول رممها
أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها
بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون
والشعر وكذلك العمل فى شحن وتفريغ
البضائع المحتوية على منتجات
الحيوانات الخام ومتخلفاتها..

مادة 2 - يضاف إلى جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بند جديد برقم 29 نصه كالآتى:

رقم
مسلسل
نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
(29) الصمم المهنى العمل فى الصناعات أو الأعمال
التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء
أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على
السمع.

مادة 3 - يضاف بند جديد برقم ثالثا للجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 نصه كالآتى: فى حالة فقد السمع:
( أ ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعيف السمع لا يتجاوز 15 ديسيل لكل من الأذنين.
(ب) تحسب نسبة فقد السمع للاذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسيل واحدة من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسيل.
(ج) تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسيل وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة 55% من العجز الكلى.
ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف من فقد السمع ما يأتى:
(1) أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للاصوات التى يبلغ ترددها من 125 إلى 6000 سيكل/ ثانية. مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبابات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
(2) أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
(3) فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أى يضاف 2/1 ديسيل لكل سنة تزيد على 45
(4) مع مراعاة أحكام البند (2) يراعى فى حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.
(5) مع مراعاة أحكام البند (4) يراعى فى حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتى:
( أ ) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا:

نسبة فقد السمع فى الأذن الأقوى × 5 + نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف
6

(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل.
ويشترط فى جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يوليه سنة 1968)