الجريدة الرسمية فى 7 نوفمبر سنة 1968 - العدد 45

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 57 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى القانونين رقمى 119 لسنة 1964، 50 لسنة 1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ثلاث مواد بأرقام 1 مكررا و20 مكررا و91 مكررا نصها الآتى:
"مادة 1 مكررا - يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه، فى أحد السجون المبينة فى المادة السابقة، أو أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل".
"مادة 20 مكررا - يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام".
"مادة 91 مكررا - يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته على أى وجه، فى غير السجون والأماكن المبينة فى المادتين الأولى والأولى مكررا من هذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1388 (31 أكتوبر سنة 1968)