الجريدة الرسمية فى 7 نوفمبر سنة 1968 - العدد 45

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 60 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المادتان الآتيتان:
"مادة 3 مكررا - يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم".
"مادة 3 مكررا ( أ ) - يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة 3 ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو إلغائه أو تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بالغاء أمر فرض الحراسة نافذا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض".
مادة 2 - يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتى يجوز التظلم منها وفقا لأحكامه، بعد ستين يوما من تاريخ العمل به أو بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ الأمر أو القرار أى الميعادين أطول.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1388 (31 أكتوبر سنة 1968)