الجريدة الرسمية فى 9 يناير سنة 1969 - العدد الثانى

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 4 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 63 لسنة 1964

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص التالى:
"مادة 6 - يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها مائة وثمانون شهرا على الأقل ولا يسرى حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر سنة 1976
وتثبت القدرة على العمل بقرار من الجهة الطبية التى يعينها وزير العمل.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات المقررة على رب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة 75 من القانون المرافق وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدد الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المؤمن عليه فى المعاش وفى هذه الحالة يعفى العامل من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين.
وتحسب الاشتراكات عن سنوات المدة المضافة على أساس الأجر الشهرى الأخير للمؤمن عليه، وتؤدى المبالغ المستحقة على هذا الأساس إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية للمدة التى يتفق عليها بين الهيئة وصاحب العمل وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة بسعر 2/1 4%
واستثناء من أحكام المادة 78 من القانون المرافق يجوز للمؤمن عليه الذى تنتهى خدمته قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على أداء عمله ولم يستكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش أن يختار بين الحصول على التعويض المبين بالبند (ج) من المادة 81 من ذات القانون وبين الحصول على معاش يقدر على أساس مدة الاشتراك أيا كانت تلك المدة أو الحد الأدنى المقرر قانونا أيهما أكبر بشرط أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن تكون الثلاث سنوات السابقة منها على انتهاء الخدمة متصلة".
مادة 2 - تضاف إلى نهاية البند (ب) من المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتى:
"وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1388 (4 يناير سنة 1969)