الجريدة الرسمية فى 16 يناير سنة 1969 - العدد الثالث

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 8 لسنة 1969
بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين فى المركز القومى
للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير
البحث العلمى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2771 لسنة 1964 بإنشاء المركز القومى للبحوث؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - إذا كان لمساعد الباحث بالمركز القومى للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمى، مدة خدمة سابقة متصلة أو منفصلة كطالب بحث، حسبت هذه المدة ضمن مدة خدمته كمساعد باحث، بحيث تسوى حالته ويسلسل مرتبه على هذا الأساس، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا. على ألا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة لسريان أحكام هذا القانون.
مادة 2 - يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على من يشغل وقت صدوره وظيفة مساعد باحث بالمركز القومى للبحوث أو معاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمى، أو يعين بهذه الوظيفة من بين طلاب البحوث الموجودين حاليا بإحدى هذه الجهات.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1388 (15 يناير سنة 1969)