الجريدة الرسمية فى 23 يناير سنة 1969 - العدد 4

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 12 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 184
لسنة 1958

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بإصدار قانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 29 من قانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة النص الآتى:
"يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم المسائل الآتية:
(1) اختصاصات مديرى الجامعات ووكلائها وأمنائها وعمداء الكليات ووكلائهم وعمداء المعاهد التابعة للجامعات ورؤساء الأقسام بها ومجالسها ولجانها ونظام العمل بها، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.
(2) النظام المالى للجامعة وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها.
(3) شروط قبول الطلاب ومقابل الخدمات التى تؤدى لهم وكيفية أدائه والقواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام التأديب.
(4) بيان الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعة فى كل كلية والشروط العامة للقبول ومدد الدراسة لكل منها.
(5) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
(6) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
(7) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(8) نظام المستشفيات والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة وكلياتها.
كما تصدر لكل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات فتنظم بصفة خاصة المسائل الآتية:
(1) تحديد الأقسام بالكلية أو المعهد.
(2) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسة وفروع الدرجات العلمية والدبلومات والشروط التفصيلية لكل منها.
(3) تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد.
(4) بيان مقررات الدراسة وتوزيعها على سنى الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.
(5) وضع القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد".
مادة 2 - تلغى المواد 13، 109، 110، 111 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1388 (19 يناير سنة 1969)