الجريدة الرسمية فى 23 يناير سنة 1969 - العدد 4

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 13 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959
فى شأن تنظيم مجلس الدولة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 2 والبند 5 من المادة 55 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه النصان الاتيان:
"مادة 2 - (فقرة أخيرة): ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا الشرط المنصوص عليه فى البند (5) من المادة 55 من هذا القانون".
"مادو 55 - (بند 5): أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب.
ويعتبر المندوب المساعد الملحق بالمجلس معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لتاريخ توافر هذا الشرط بالنسبة له متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية حسبما يقرره المجلس الخاص للشئون الإدارية".
مادة 2 - يعتبر المندوبون المساعدون الحاليون بالمجلس الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 55 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه معينين فى وظائف مندوبين اعتبارا من أول فبراير سنة 1969
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1388 (19 يناير سنة 1969)