الجريدة الرسمية فى 23 يناير سنة 1969 - العدد 4

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 14 لسنة 1969
بتعديل المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتى:
"مادة 44 - يكون لجامعة الأزهر وكيلان يعاونان المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدم الوكيلين مكان المدير عند غيابه ويكون تعيين الوكيل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1388 (19 يناير سنة 1969)