الجريدة الرسمية فى 13 مارس 1969 - العدد 11

قانون رقم 24 لسنة 1969
باعتبار الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة للأشخاص الذين
أخضعوا لتدابير الحراسة أو الذين صدرت قرارات بالتحفظ
على أموالهم وممتلكاتهم هم وعائلاتهم من اللجنة العليا لتصفية
الإقطاع أو لجنة الرقابة العليا للدولة أو من أية سلطة أخرى
مؤجرة متى كان مرخصا فى زراعة هذه الأراضى زراعة واحدة
فى السنة وكان هذا الترخيص قائما فى تاريخ رفع الحراسة
أو التحفظ عنها أو فى تاريخ استثنائها من أحكام القانون
رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض
الأشخاص، وذلك استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 35
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

            قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له، تعتبر مؤجرة الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة للأشخاص الذين أخضعوا لتدابير الحراسة أو الذين صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم هم وعائلاتهم من اللجنة العليا لتصفية الاقطاع أو لجنة الرقابة العليا للدولة أو من أية سلطة أخرى متى كان مرخصا فى زراعة هذه الأراضى زرعة واحدة فى السنة وكان هذا الترخيص قائما فى تاريخ رفع الحراسة أو التحفظ عنها أو فى تاريخ استثنائها من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
ويعتبر هذا الايجار بالنقد لواضعى اليد على تلك الأراضى فى هذا التاريخ، وتسرى شأنها أحكام قانون الإصلاح الزراعى الخاصة بتحديد العلاقة بين مستأجرى الأرض الزراعية ومالكها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة سنة 1388 (8 مارس سنة 1969)